تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح

استحباب النكاح في نفسه

الأول : النكاح في حد نفسه مع قطع النظر عن الطوارئ مستحب بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع « 1 » .

[ دلالة الكتاب ]

قال الله تعالى :وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ« 2 » . والمأمور به في هذه الآية الكريمة وان كان هو انكاح الأولياء والسادات الأيامى - اي العزاب من الأحرار مطلقا - وخصوص الصالحين من العبيد والإماء ، ولكن من المعلوم انه ليس الترغيب فيه الا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ، وكون الانكاح سببا لوجوده ومؤديا إلى حصوله .

[ دلالة السنة ]

وفي النبوي المروي بين الفريقين : من سنتي التزويج ، فمن رغب عن سنتي فليس مني « 3 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 245 - 246 مسألة 2 ، الغنية ص 340 . ( 2 ) سورة النور آية 32 . ( 3 ) الهداية ص 257 كتاب النكاح ، المستدرك ج 14 باب 1 من أبواب مقدمات النكاح ص 152 ح 16344 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني