تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء الواحد والثلاثون

كتاب النكاح :
شرح

كتاب النكاح

[ حقيقة النكاح ]

وقد اختلفت كلماتهم في أنه حقيقة في الوطء ، أو العقد ، أو فيهما ، أو مجاز فيهما ، على أقوال . فعن جماعة من اللغويين « 1 » والفقهاء « 2 » اختيار الأول ، بل عن المختلف « 3 » الاجماع عليه . وعن الراغب « 4 » وجمع آخرين « 5 » وفي المستند « 6 » اختيار الثاني ،
هامش
( 1 ) كما في الصحاح ج 1 ص 413 مادة نكح ، قوله النكاح : الوطىء ، قد يكون العقد . ونسبه إلى الأزهري في لسان العرب ج 2 ص 626 ، وذكر تفاصيل ذلك في تاج العروس ج 2 ص 242 - 243 [ النكاح ] ( 2 ) كما ربما يفهم من رياض المسائل ج 10 ص 35 - 36 ط . ج ( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 35 قوله ان النكاح يراد به الوطىء كما يراد به العقد ، ويدل عليه انه حقيقة في اللغة للوطأ اجماعا فيكون كذلك في الشرع . ( 4 ) مفردات غريب القران ص 505 . ( 5 ) راجع تاج العروس ج 2 ص 242 - 243 . ( 6 ) مستند الشيعة ج 16 ص 9 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7 | السيد محمد صادق الروحاني