پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 7

پدیدآورندگان:

ص۷
شرح

الجزء الثلاثون

تابع كتاب الديون والوقف

الفصل الرابع : في الضمان

[ تعريف الضمان ]

وهو التعهد المالي الذي هو المراد منه في جميع موارد استعماله بل سائر موارد استعمال مشقاته ، واليه يرجع ما قيل إنه عبارة عن ادخال المضمون في عهدة الضامن ، وله قسمان :

[ اقسام الضمان ]

أحدهما : ضمان اليد والتلف والاتلاف . ثانيهما : الضمان الانشائي .

[ محل الكلام الضمان الانشائي ]

ومحل الكلام هو الثاني ، اما الأول فقد مرَّ البحث فيه في كتاب الغصب « 1 » .

[ مشروعية الضمان الانشائي ]

واما الضمان الانشائي : ولا ريب في مشرعيته في الجملة نصا وفتوى كما ستعرف ، وحيث انه من المعاملات ، وبناء العقلاء والشارع على عدم الاعتناء بالاعتبارات النفسانية ما لم تبرز بمبرز خارجي من لفظ أو فعل ،
پاورقی
( 1 ) فقه الصادق ج 19 ص 406 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 29 الفصل العاشر : في الغصب .