پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضخ ستون ذراعا .
شرح
إذا لم يضربالطريق ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » . وفي هذه الطرق التصرف المنافي للتطرق لا يجوز . واما غير المنافي له ، كالوقوف في الطريق والجلوس ، بل المعاملة والتظليل على موضع الوقوف ، بل بناء الدكة بحيث لا تضر المارة ، واخراج الجناح والروشن وما شاكل ، فلا محذور فيه ، لعدم كونها ملك الشخص أو اشخاص كي لا يجوز مطلق التصرف فيها ، والله العالم .

بيان حريم البئر

( وحريم بئر المعطن ) وهو والعطن واحد الاعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل « 2 » عند الماء لتشرب ( أربعون ذراعا ) من الجوانب الأربعة . ( و ) حريم بئر ( الناضح ستون ذراعا ) كذلك على المشهور بين الأصحاب « 3 » . وقيل : ان الحريم في البئر مطلقا ما يحتاج اليه في السقي ،
پاورقی
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 129 ح 37 / الوسائل ج 17 ص 378 ح 22788 . ( 2 ) حكاه غير واحد عن الصحاح كما في ملاذ الأخيار ج 11 ص 229 . ( 3 ) راجع النهاية ص 418 ، غنية النزوع ص 295 ، السرائر ج 2 ص 374 .