پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 10

پدیدآورندگان:

ص۱۰
شرح
ولكن الوجوب الكفائي يتوقف على توقف حفظ المال على الاستيداع ، ووجوب حفظ مال الغير عن التلف ، ولا دليل على الثاني ، بل طاهر ما ذكروه في اللقطة عدم وجوب الحفظ ، والله العالم . ثم إنه لا كلام في أنها من العقود لا من الايقاعات وتحتاج إلى القبول ، ويشير اليه خبر عمار المتقدم . ومما ذكرناه في البيع والإجارة وغيرهما يظهر انها كسائر العقود تحتاج إلى الانشاء ، ولا يكتفي بمجرد الاعتبار النفساني ، ولكن ما ينشأ به لا يعتبر ان يكون لفظا ، بل يصح الانشاء بالفعل وبالقول والفعل معا ، بان يكون الايجاب بالقول والقبول بالفعل . ولا يعتبر فيما ينشأ به العربية ، ولا الماضوية ، ولا تقدم الايجاب على القبول ، ولا الصراحة ، ولا الحقيقة . كما أنه قد ظهر مما قدمناه اعتبار كون المتعاقدين بالغين عاقلين مختارين . وفي المقام فرعان : 1 - قال في الشرايع « 1 » : ولو طرح الوديعة عنده لم يلزم حفظها إذا لم يقبلها .
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 402 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 10 | السيد محمد صادق الروحاني