تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

الجزء التاسع والعشرون

الفصل السابع : في الوديعة : وهي عقد
شرح

[ كتاب الوديعة والعارية واللقطة والغصب واحياء الموات والديون ]

الفصل السابع : في الوديعة

[ حقيقته الوديعه ]

وحقيقتها الاستنابة في الحفظ ، وهي الأمانة بالمعنى الأخص . وعرفها في التذكرة « 1 » بأنها عقد يفيد الاستنابة في الحفظ ، والظاهر أن مراده بالعقد اللفظ أو الفعل الذي ينشأ به ذلك . وحيث عرفت ان العقد بنفسه من مقولة المعنى ، كما عرفت ان أسامي المعاملات كلها اسام للاعتبارات النفسانية على ما مر في كتاب البيع ، فما في الشرايع والمتن أولى ، قال في الشرايع « 2 » : العقد وهو استنابة في الحفظ ، وفي المتن : ( وهي عقد ) والامر سهل .

[ دليل شرعيتها ]

والأصل في شرعيتها الكتاب ، والسنة ، والاجماع .

[ الكتاب ]

قال الله تعالى :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها« 3 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 196 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 402 . ( 3 ) سورة النساء آية : 58 .