تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
منه ، لأديت اليه الأمانة « 1 » ، إلى غير تلكم من الاخبار الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية .

[ الاجماع ]

واما الاجماع : فقد نقله جمع من الأساطين منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) ، قال في محكي التذكرة « 2 » : وقد اجمع المسلمون كافة على جوازها ، وتواترت الاخبار بذلك . وفي الحدائق « 3 » : ويؤكد ذلك دلالة العقل والنقل على قضاء حاجة المؤمن وادخال السرور عليه مع عدم المانع ، كما لو لم يثق من نفسه بالحفظ لبعض الأسباب المتوقف عليها ذلك ، انتهى . وبذلك يظهر ان قبول الوديعة مستحب ، بل عن التذكرة « 4 » بعد التصريح بالاستحباب : ولو لم يكن هناك غيره ، فالأقوى انه يجب عليه القبول ، لأنه من المصالح العامة ، وبالجملة فان القبول واجب على الكفاية ، ثم استثنى ما إذا تضمن القبول ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من اخوانه المؤمنين ، ونفى في الحدائق « 5 » البأس عما ذكره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 133 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 74 ح 24183 . ( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 196 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 397 . ( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 21 ص 196 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 397 .