شرح
منه ، لأديت اليه الأمانة « 1 » ، إلى غير تلكم من الاخبار الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية .
[ الاجماع ]
واما الاجماع : فقد نقله جمع من الأساطين منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) ، قال في محكي التذكرة « 2 » : وقد اجمع المسلمون كافة على جوازها ، وتواترت الاخبار بذلك . وفي الحدائق « 3 » : ويؤكد ذلك دلالة العقل والنقل على قضاء حاجة المؤمن وادخال السرور عليه مع عدم المانع ، كما لو لم يثق من نفسه بالحفظ لبعض الأسباب المتوقف عليها ذلك ، انتهى . وبذلك يظهر ان قبول الوديعة مستحب ، بل عن التذكرة « 4 » بعد التصريح بالاستحباب : ولو لم يكن هناك غيره ، فالأقوى انه يجب عليه القبول ، لأنه من المصالح العامة ، وبالجملة فان القبول واجب على الكفاية ، ثم استثنى ما إذا تضمن القبول ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من اخوانه المؤمنين ، ونفى في الحدائق « 5 » البأس عما ذكره .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 133 ح 5 / الوسائل ج 19 ص 74 ح 24183 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 196 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 397 .
( 4 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 21 ص 196 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 21 ص 397 .