تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
شرح
ثابتا بظهوره الا ان استقراره مشروط بالانضاض ، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه ، فدفعه ما تقدم من عدم توقف استقراره عليه ، وان شئت قلت : ان توقف الاستقرار على الانضاض فرع وجوبه ، فاثبات الوجوب بالاستقرار دور واضح . فالأظهر عدم وجوب الانضاض مطلقا ، ولا فرق في ذلك بين كون الطالب له هو المالك أو العامل . واما الثاني : ففي المسالك « 1 » : وقد اطلق المصنف وجماعة وجوب جبايته على العامل ، لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال ، ولان الدين ملك ناقص والذي اخذه كان ملكا تاما فليؤده كما اخذه ، لظاهر : على اليد ما اخذت حتى تؤدي ، انتهى . ولكن الحديث قد عرفت اشكاله ، والادانة حيث تكون بإذن المالك توجب عدم كون رد رأس المال على صفته واجبا ، ومع الشك تكفي اصالة البراءة عن الوجوب . فالأظهر عدم وجوبه أيضا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 385 .