شرح
اختاره الشيخ الأعظم في الرسائل « 1 » .
2 - تقديم قاعدة لا ضرر ، نظرا إلى موافقة قاعدة نفي الحرج لها في أكثر مواردها ، فلو قدم قاعدة نفي الحرج في مورد التعارض لزم كون تأسيسها كاللغو .
3 - يعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون النسبة بينهما عموما من وجه ، فيقدم قاعدة نفي الحرج للشهرة ، فإن المشهور بين الأصحاب جواز التصرف في الفرض ، ولموافقة الكتاب ، أو يحكم بتساقطهما ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة ، على الخلاف بين المسلكين في التعارض بالعموم من وجه .
4 - المعاملة معهما معاملة المتزاحمين ، فيقدم الأقوى منهما لو كان ، وإلا فيحكم بالتخيير ، اختاره المحقق الخراساني « 2 » ، وهناك وجوه أخر ستقف عليه .
وتنقيح القول في المقام : أن حكومة قاعدة نفي الحرج باطلة ، لوجهين :
أحدهما : أن كلا من القاعدتين حاكمة على عمومات الأحكام المجعولة في الشريعة ، ومبينة للمراد منها من غير أن يكون فيها جعل
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 467 - 471 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 383 .