تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
الغاصب في السفينة وإن تضرر منه الغاصب ، واستدلوا له بوجوه : 1 - ما افاده المحقق النائيني ، وهو « 1 » : أن الهيئة الحاصلة من نصب اللوح ، لا تكون مملوكة للغاصب لأنه لا يكون مالكا لتركيب السفينة مع غصبية اللوح ، فرفعه لا يكون ضرريا ، لأن الضرر عبارة عن نقص ما كان واجدا له . وفيه : انه وإن لم يصدق الضرر من هذه الجهة ، إلا أنه ربما يوجبه من نواح أخر ، كما إذا حصل من رفع الهيئة النقص في سائر أجزائها ، أو الخلل في محمولاتها ، ومقتضى إطلاق كلمات الأصحاب جواز الرفع حتى في تلك الموارد . 2 - ما أفاده الشيخ الأعظم ، وهو « 2 » : أنه كما يكون إحداث الغصب حراما وإن تضرر الغاصب بتركه ، ولا يصح أن يقال : إن الغاصب يتضرر بتركه ، فحرمة الغصب منفية بالحديث ، كذلك يكون ابقاؤه حراما ، لأن دليل حرمة الإبقاء هو دليل حرمة الإحداث ، فلا يصح أن يقال بجواز الإبقاء من جهة تضرر الغاصب بتركه ، فيجب الرد لذلك .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 416 . ( 2 ) رسائل فقهية ص 123 - 124 .