الجزء السادس والعشرون
المبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع .
شرح
تابع كتاب الخيارات
[ تلف المثمن والثمن ]
كل مبيع تلف [ قبل ] قبضه
المسألة الثانية : لا كلام ( و ) لا اشكال في أن ( المبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ) فلا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري الا بعد القبض ، ويشهد له النبوي المشهور : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه « 1 » . وخبر عقبة بن خالد عن مولانا الصادق ( ع ) : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا انشاء الله تعالى فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله « 2 » .هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 212 ح 69 / مستدرك الوسائل ج 13 ص 303 ح 15430 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23056 .