تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
الكريمة :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا« 1 » ، فإن المراد بالحلية المنسوبة إلى البيع والحرمة المنسوبة إلى الربا أما الحلية والحرمة الوضعيتان أي : الصحة والنفوذ وعدمهما أو التكليفيتان أي : الرخصة وعدمها أو الأعم منهما وهو الظاهر منها ، ولعل الجامع بين الحيلة الوضعية والتكليفية هو جعله مرخى العنان في مقابل الحرمة بمعنى المنع والتقيد ، وعلى جمع التقادير تدل الآية على صحة البيع وفساد الربا . أما على الأول فواضح ، وكذلك على الثالث . وأما على الثاني فحيث إنه لا موهم لحرمة البيع ولحلية الربا بما هما فعلان أو بما هما سببان للملك فلا بد من تقدير التصرفات ، وعليه فيستفاد مملكية البيع وعدم مملكية الربا بالملازمة العرفية بين حلية جميع التصرفات وبين الملكية ، وعدم حلية تصرف من التصرفات وعدم الملكية . وإن شئت قلت : إن الآية تدل على حلية التصرفات المترتبة على البيع وحرمة التصرفات المترتبة على الربا ، واللازم العرفي للأول الملكية وللثاني عدمها .
هامش
( 1 ) سورة البقرة اية 275 .