پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 370

پدیدآورندگان:

ص۳۷۰
شرح
العقد الذي لا يدخل في اسم كل منها ، وبأنه لا جهالة ولا غرر بالنسبة إلى هذا العقد إلا أنهما متحققان بالنسبة إلى كل منهما . ولكن الأول يندفع بإطلاق الأدلة وعموم الآية الكريمة . ويندفع الثاني : بأن ما دلَّ على مانعيتها إنما يدل على المانعية في العقد المستقل كما مر . فالأظهر الجواز . * * * * *