شرح
على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط فيجبر على تسليمه .
والظاهر أن هذا مراده ( قدس ره ) لا ما أفيد من أن مقتضى وجوب الوفاء لزوم التسليم والعمل ، فيجبر لو امتنع الموهم وحدة الخلاف في المسألتين ؛ فإنه ( قدس ره ) قد فر من ذلك آنفا .
وفيه : أن آية الوفاء بالعقد « 1 » لا تدل على نفوذ الشرط ، ولزوم العمل به ، فضلا عن كون العمل ملكا للمشروط له ، ودليل الوفاء بالشرط قد مر أنه يدل على الحكم التكليفي لا الملكية .
فالحق أن يقال : إن جواز الإجبار مبني على استفادة الاستحقاق من أدلة الشروط وعدمها ؛ إذ بناء على الاستحقاق يجوز الإجبار لكونه ممتنعا عما يستحقه الغير ، وبناء على التكليف المحض لا يجوز ، من غير فرق على التقديرين بين القول بوجوب الوفاء وعدمه .
ويمكن الاستدلال للاستحقاق بوجوه :
منها : أن المستفاد من الأدلة والمقطوع به بين الأصحاب جواز إسقاطه ، والحكم ، لا يقبل الإسقاط .
ومنها : قوله ( ع ) المتقدم : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ؛ فإن
هامش
( 1 ) المائدة اية 2 .