پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 445

پدیدآورندگان:

ص۴۴۵
شرح
( ولعله لذلك قال في القواعد « 1 » ) : ان الخيار لو جعل لعبد أحدهما فالخيار لمولاه ، ولو جعل لعبد الأجنبي فالخيار له لا لمولاه ، ولكن مقتضى ما ذكرناه من الفرق عدم ثبوت الخيار للعبد لا ثبوته لمولاه ، والذي يسهل الخطب عدم المورد لهذه المسألة ، فالاغماض عن إطالة الكلام أولى . والحمد لله رب العالمين تم الانتهاء من مراقبة الجزء الخامس والعشرين « 2 » من الطبعة الجديدة في أوائل شهر رمضان المبارك 1426 ه - . ق ويبدأ بعده الجزء السادس والعشرون ب - تلف المبيع قبل قبضه . * * * * *
پاورقی
( 1 ) القواعد ج 2 ص 69 . ( 2 ) من الطبعة القديمة ج 17 .