تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
العنوان على هذا المبنى فلا مشاحة ، واما دعوى الغنية « 1 » الإجماع على عدم كونه بيعا فمراده نفي اللزوم أو الصحة لا الحقيقة . الثاني : في اثبات دلالة الآية على إفادة البيع الملكية . ومحصل الكلام فيه : ان محتملات الحل ثلاثة : الحل الوضعي اي الصحة والنفوذ ، والتكليفي اي الجواز والرخصة ، والأعم منهما ، ولعل الجامع بينهما هو جعله مرخي العنان في مقابل المنع والتقييد . اما على الأول : فالآية تدل على امضاء البيع مطابقة ، وهذا الوجه هو الذي أراده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) بقوله : بل قد يقال بان الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي ، لكنه محل تأمل . . . إلى آخره . والظاهر أن منشأ تأمله هو ظهور الحل في الحلية التكليفية المؤكد هذا الظهور بمقابلة وحرم الربا . ولكن يرد عليه : انه من جهة استناده إلى نفس البيع ظاهر في إرادة الوضعي منه ، وهكذا في الحرمة المنسوبة إلى الربا . واما على الثاني : اي إرادة الحلية التكليفية من أحل ، فحيث انه لا موهم لحرمة البيع لا بما هو فعل ولا بما هو تسبيب للملك ، فلا بد من
هامش
( 1 ) الغنية : ص 214 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 40 .