تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
والاستدلال به يتوقف على اثبات صدق البيع عليها ، ثم اثبات دلالة الآية على حصول الملكية بالبيع . فالكلام يقع في موضعين : الأول : في أنه هل يصدق عليها البيع أم لا ؟ ربما يقال بالعدم ، لان العناوين المنشأة بالقول أو الفعل لا بدَّ وأن يكون القول أو الفعل مصداقا لذلك العنوان بالحمل الشائع الصناعي ، والا لا يتحقق ذلك العنوان وان قصد تحققه ، فلو مشى بقصد انشاء البيع لما تحقق ، والتعاطي الخارجي حيث لا يكون بالحمل الشائع مصداقا للبيع الذي هو عبارة عن تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله ، فقصده وايجاد ما هو غير مصداقه لا يوجب تحقق عنوان البيع . وفيه : أن القول أو الفعل ليس مصداقا للبيع في شيء من الموارد بناءً على كونه موضوعا للمسبب ، اي اعتبار المتبايعين ، نعم لا كلام في أن نفس ذلك الاعتبار النفساني ما لم يبرز باللفظ أو الفعل لا يكون ممضا عند العقلاء والشارع ، وابرازه لا بدَّ وأن يكون بما يكون مبرزا له عند العقلاء ، وحيث عرفت ان حقيقة البيع هو اعطاء شيء بإزاء شيء وهذا المعنى عند العرف يبرز باعطاء شيء خارجا واخذ ما بإزائه ، فلا اشكال ، وان شئت ان تعبر مسامحة بان الفعل الخارجي مصداق لهذا