تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
قلت : أولا : إنه لتضمنه توبيخ النبي ( ص ) إياها وحكمه عليها بعدم قبول التوبة واستقباله إياها باللعن وإن كان دالا على الحرمة ، إلا أنه ليس فيه شهادة على أن وجه الحرمة انطباق عنوان السحر عليه . فإن قلت : إن الآية الشريفة( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ )« 1 » تدل على أن من السحر إيجاد التفرقة بين الزوجين . قلت : إن في ذلك أقوالا للمفسرين : أحدها : انه كان من شرع سليمان إن من تعلم السحر بانت منه زوجته . ثانيها : انه إذا تعلم السحر كفر فحرمت عليه امرأته . وفي المقام أقوال أخر ، فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتب التفسير . وثانيا : إنه لا يمكن العمل بإطلاق الخبر ، وإلا لزم الالتزام بحرمة إحداث الحب في قلب الزوج بالأخلاق الحسنة التي أمر بها في النصوص ، وهذا مما لا يمكن الالتزام وعليه فلا بد من حمله على كون آلة إحداث الحب ما يكون محرما بل موجبا للارتداد وإلا لما كان وجه لعدم قبوله ( ص ) توبتها .
هامش
( 1 ) سورة البقرة - آية 103 .