تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
السادس : ما عن عيون الأخبار عن مولانا الرضا ( ع ) عن علي ( ع ) في تفسير قوله تعالى :أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِهو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته « 1 » . وفيه : مضافا إلى عدم اعتبار الخبر من حيث السند : أن ظاهره حرمة اخذ الهدية المتأخرة عن قضاء الحاجة ، وحيث انه لم يفت أحد بالحرمة في الفرض فيتعين حمله على الكراهة ورجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما ، فإن ذلك أولى من حمله على الهدية المتقدمة مقيدا لها بما إذا كانت بداعي الحكم له بالباطل كما لا يخفى . السابع : خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين ( ع ) : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه إن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ الأجرة فهو مشرك « 2 » . ويرد عليه : مضافا إلى ضعف سنده لأبي الجارود وسعد الإسكاف : انه يدل على حرمة اخذ الوالي هدية لا اخذ القاضي لها ، ولعل وجه حرمته ما ذكره بعض المحققين من أنها تكون عن كره وخوفا من ظلمه وجوره ، أو يحمل على الكراهة أو غير ذلك من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 95 ح 22067 / بحار الأنوار ج 101 ص 273 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 94 ح 22066 / بحار الأنوار ج 72 ص 345 ح 42 .