شرح
وذهب بعض « 1 » إلى عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه ، معللا بوجوب القضاء عليه ، فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات .
وفيه : ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة .
واختار جماعة « 2 » عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة ، وعن المسالك « 3 » : أنه الأشهر واستدل له : بأن للمسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب ، وبأن بيت المال معد للمحاويج .
وفيهما نظر : فإن بيت المال معد لمصالح المسلمين ، كان القائم بالمصالح محتاجا أم لم يكن كذلك ، مضافا إلى إطلاق الخبرين :
نعم إن لم يكن القاضي واجدا لشرائط القضاوة المقررة في الشريعة كجل المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال لحسن ابن سنان ، ولأنه ليس من موارد مصرف بيت المال .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 283 قوله : يحرم من المكاسب . . . واجر . . . تنفيذ الاحكام . / مختلف الشيعة ج 5 ص 18 قوله : اما مع التعيين فلانه يودي واجبا فلا يجوز اخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة .
( 2 ) جواهر الكلام ج 22 ص 122 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 348 والظاهر أنه رايه خلاف الأشهر .