تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
وذهب بعض « 1 » إلى عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه ، معللا بوجوب القضاء عليه ، فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات . وفيه : ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة . واختار جماعة « 2 » عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة ، وعن المسالك « 3 » : أنه الأشهر واستدل له : بأن للمسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب ، وبأن بيت المال معد للمحاويج . وفيهما نظر : فإن بيت المال معد لمصالح المسلمين ، كان القائم بالمصالح محتاجا أم لم يكن كذلك ، مضافا إلى إطلاق الخبرين : نعم إن لم يكن القاضي واجدا لشرائط القضاوة المقررة في الشريعة كجل المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال لحسن ابن سنان ، ولأنه ليس من موارد مصرف بيت المال .
هامش
( 1 ) الكافي للحلبي ص 283 قوله : يحرم من المكاسب . . . واجر . . . تنفيذ الاحكام . / مختلف الشيعة ج 5 ص 18 قوله : اما مع التعيين فلانه يودي واجبا فلا يجوز اخذ الأجرة عليه كغيره من العبادات الواجبة . ( 2 ) جواهر الكلام ج 22 ص 122 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 348 والظاهر أنه رايه خلاف الأشهر .