شرح
به الزيادة ، وإن حصلت به ، وحرّمه مع قصد الغش .
ولكن الشيخ ( قدس سره ) قال « 1 » : يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي أن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري . انتهى .
محصله : إن شرط السلامة من الشروط المبني عليها العقد التي تكون بحكم الشروط المصرح بها ، فكما انه مع التصريح به يصدق الغش ، كذلك مع الإقدام على البيع .
قال الشيخ ( قدس سره ) « 2 » : عند تبين الغش أنه إن كان الغش من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة . انتهى .
أقول : لو كان المبيع المجموع المركب من جزئين أو من أجزاء ، فإن كان للهيئة الاجتماعية دخل في زيادة الثمن ، كما في مصراعي الباب ، لا ريب في ثبوت خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى المصراع الموجود ، وأما إن لم يكن لها دخل في ازدياده ، كما في بيع منين من الحنطة بدينارين ، فلا يثبت الخيار ، بل البيع بالنسبة إلى المن الموجود صحيح ولازم ، وبالنسبة إلى المفقود باطل ، فإن مآل مثل هذا البيع إلى بيع كل مِن من الحنطة بدينار .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 280 ط . ج .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 284 ط . ج .