تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
وإن كان من أوصاف الصحة تخير المشتري بين الفسخ والامضاء مع أخذ الأرش ، أو بدونه ، ولا يفرق في ذلك بين أخذه عنوانا للمبيع ، أو شرطا كما حقق ذلك كله في محله وأشرنا إليه في مسألة التطفيف إجمالا . وبما ذكرناه ظهر ما هو الحق عندنا ، وأنه إنما يبطل البيع في خصوص ما إذا كان الوصف المتخلف من قبيل الصور النوعية وكون المبيع شخصيا ، ولا يبطل في سائر الصور إلا إذا كان العقد معلقا على الوصف . الثاني : خبر موسى بن بكر كنا عند أبي الحسن ( ع ) : وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي : القه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش « 1 » . لظهور التعليل في أن كل ما فيه غش لا يصح بيعه . وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » : بأن الظاهر من الخبر بقرينة الأمر بالإلقاء في البالوعة هو كون المورد داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو ، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 281 ح 22523 / الكافي ج 5 ص 160 ح 3 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 283 ط . ج .