تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح

حكم المعاملة وضعا

وأما الموضع الثالث : فقد استدل لفساد المعاملة بوجوه : الأول : إن العقد تعلق بالمبيع المعنون بكونه غير مغشوش لا بذات المبيع بأي عنوان اتفق ، فلو تبين كونه مغشوشا فقد ظهر أنه لا وجود للمبيع وما هو موجود غير واقع عليه البيع . أقول : ملخص القول في المقام هو : أن المبيع إن كان كليا وكان الغش في الفرد المقبوض الخارجي ، لا شبهة في صحة البيع لعدم الغش في البيع . نعم للمشتري تبديل المقبوض بغيره ، وإن كان المبيع شخصيا فإن علق البيع على ذلك بطل ، وإن لم يكن مغشوشا للإجماع على اعتبار التنجيز في صحة البيع ، وأما إن كان البيع منجزا فإن كان الوصف الذي يقع البيع عليه من الصور النوعية عند العرف كما لو باع الموجود الخارجي بعنوان أنه ذهب ، فبان أنه نحاس مذهب بطل البيع ، لأن ما وقع عليه البيع لا تحقق له في الخارج ، وما له تحقق لم يقع عليه البيع ، وأما إن كان من الأوصاف الكمالية ، ككون العبد كاتبا ، أو من أوصاف الصحة ، ككونه بصيرا صح البيع . نعم إن كان المتخلف من أوصاف الكمال ثبت خيار الشرط ،
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني