شرح
فإنه يقال : إن المراد بها في المقام هي المجسمة ، فإن الصورة التي يلعب بها هي المجسمة ، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة ، فإن ملاحظة مجموعها توجب القطع بجواز الاقتناء ، وإن كان بعضها أعم من تمثال ذي الروح وغيره ، وبعضها ضعيف السند كجملة مما ذكره الشيخرحمت ا . . . عليه ) في المقام ، وبعضها مختصا بغير المجسمة ، وبعضها عاما من هذه الجهة .
الموضع الثالث : في جواز إيقاع المعاملات عليها وعدمه .
أقول : بناءً على ما عرفت من جواز اقتنائها والتزيين بها فهي من الأشياء التي لها مالية ومنفعة محللة ، فمقتضى العمومات جواز إيقاع المعاوضة عليها ، بل الظاهر من بعض النصوص الخاصة أيضا الجواز ، وهو ما دل على اقتناء البسط والوسائد التي فيها الصور فإنها تشترى من السوق غالبا .
فتحصل : إن المحرم خصوص عمل الصور وأما اقتنائها والتزيين بها وبيعها وشرائها فجائزة .
تم الجزء العشرون من الطبعة الجديدة ب 25 شعبان 1427 وقد ساهم في اخراج مصادره سماحة الشيخ نعيم نعمة والسيج اسامة الشريفي فجزاهما الله كل خير ونساله تعالى ان يوفقنا لاتمام بقية الأجزاء .
* * * * *