پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 35

پدیدآورندگان:

ص۳۵
قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ، ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم .
شرح
مثلا ، كما لعله المشهور بين الأصحاب « 1 » . أم إلى أربعة ، وهي ما تقدم بضميمة المستحب . أو إلى خمسة كما في المتن ، قال : ( قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة ، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله ، وقد تكره كالمحتكر ، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ، ولا ضرر في فعلها ، وقد تحرم إذا كانت في محرم ) واختاره الشيخ الأعظم « 2 » . ولكن الظاهر أن القول الأول ضعيف لوجود المكاسب المحرمة كما سيمر عليك . اللهم إلا أن يقال : إن حرمتها التكليفية إنما تكون من جهة انطباق أحد العناوين المحرمة كعنوان تقوية الكفر ونحوها عليها لا أنها محرمة من حيث الاكتساب ، ولذا يحرم هبتها أيضا عندهم .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 263 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 118 ، الحدائق الناضرة : ج 17 ص 81 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 13 .