تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
ومنها : ما رواه الراوندي في نوادره بإسناده الصحيح « 1 » عن موسى بن جعفر ( ع ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي بن أبي طالب ( ع ) ، قال : كان رسول الله ( ص ) يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول الله ( ص ) ، إلى أن قال : فقام سعد بن أشج فقال : إني أشهد الله وأشهد رسول الله ومن حضرني ان نوم الليل علي حرام ، فقال رسول الله ( ص ) : لم تصنع شيئا ، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم تخلط الناس ؟ ! . وسكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة ، إلى أن قال : ثم قال صلى عليه وآله : بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ، بئس القوم قوم يقذفون الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، بئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط " الحديث « 2 » . ومنها : ما رواه الصدوق ( رحمت ا . . . عليه ) في العلل وفي الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد بن جابر ، عن زينب بنت علي ( ع ) قالت : قالت فاطمة ( س ) في خطبتها : فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك . . . إلى أن قالت : والجهاد عزا للاسلام ، والصبر معونة على الإستيجاب ، والامر بالمعروف مصلحة للعامة . . . الحديث « 3 » ، وفي
هامش
( 1 ) جميع روايات الكتاب تنتهي إلى هذا الإسناد ، وقد ذكره في أول الكتاب . ( 2 ) النوادر للراوندي ص 152 / مستدرك الوسائل ج 12 ص 183 ح 13831 . والمنقول هنا هو عبارة المستدرك ، وهي مختصرة عن كتاب النوادر . ( 3 ) علل الشرائع ج 1 ص 248 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 568 ح 4940 .