شرح
وفي الرياض « 1 » : ولعلهم أخذوها من فحوى ما دل عليها في السبق إلى مكان من المسجد أو السوق من النص وغيره ولا بأس به .
وفيه : مع الاغماض عما في سنده ، أنه لم يعمل بالنص في مورده فإنه دال على الأحقية إلى الليل كما في خبر طلحة « 2 » ويومه وليلته كما في مرسل محمد بن إسماعيل « 3 » ولم يعمل بهذا التحديد أحد ، وهما متعارضان فيه ، فالعمدة ما ذكرناه .
ثم إن الظاهر أنه من الحقوق القابلة للنقل والاسقاط ، كما صرح به غير واحد فلو مات فوارثه أحق به .
قالوا : ولو أهمل المحجر العمارة مدة طويلة أجبره الإمام على أحد الامرين : إما الاتمام أو التخلية للغير حذرا من التعطيل ، وقد مرَّ الكلام في ذلك وعرفت أنه تام .
* * * * *
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 352 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 155 ح 1 / الوسائل ج 5 ص 278 ح 6542 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 546 ح 33 / الوسائل ج 5 ص 278 ح 6541 .