پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
شرح
المعادن الظاهرة لأنه شروع في الاحياء وهو منتف فيها . وأما حكمه : فقد اتفقوا على أنه لا يفيد الملك ويفيد حق الاختصاص والأولوية . أما عدم إفادته الملك : فللأصل بعد كون السبب هو الاحياء المفروض عدمه ، وأما أنه يفيد حق الاختصاص فيمكن الاستدلال له بوجوه : أحدها : الاجماع . ثانيها : بناء العقلاء عليه فتأمل . ثالثها : أنه إذا كان الاحياء مفيدا للملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية نحو البيع والاستام ، ليأمن من يقصد الاحياء بالشروع في العمارة . وأما النبوي : من سبق إلى ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به « 1 » فمضافا إلى ضعف سنده - غير شامل للمقام . بل هو في المباحات ، والنبوي الاخر : من أحاط على أرض له فهي له « 2 » ضعيف السند جدا مع أنه في الاحياء لا في المقام .
پاورقی
( 1 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 480 ح 4 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 17 ص 111 ح 20904 - 3 / عوالي اللآلي ج 3 ص 480 ح 3 .