تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
خصوص المورد ، وقد مر « 1 » أن العيب هو النقص ، وعلى ذلك فالنسبة عموم مطلق ، فيقيد إطلاق الصحيح به ، إلا أن الذي يوجب التوقف في الفتوى عدم إفتاء أحد غير الشيخ بذلك ، بل تردد هو بنفسه في محكي الاستبصار « 2 » المتأخر عن التهذيب أيضا . 2 - إذا لم يجد إلا فاقد القيود غير الثابت استثناؤه بخصوصه ، فهل يجزي أو ينتقل الفرض إلى الصوم ؟ وجهان ، أصحهما : الأول ، لقوله ( ع ) في صحيح ابن عمار المتقدم : فإن لم تجد فما تيسر « 3 » لك « 4 » ، وفي الآخر : فما استيسر من الهدي « 5 » . 3 - قد استثنى عن عدم إجزاء الناقص الخصي إذا لم يجد غيره جماعة ، منهم الشهيد ( قدس ) « 6 » وسيد المدارك « 7 » .
هامش
( 1 ) مر في الصفحة 66 . ( 2 ) الإستبصار ج 2 ص 269 . ( 3 ) في الكافي : استيسر . ( 4 ) لم يتقدم ذلك ، أنظر الكافي ج 4 ص 491 ح 14 ، الوسائل ج 14 ص 96 ح 18687 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 70 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 437 . ( 7 ) المدارك ج 8 ص 33 - 34 .