تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
أو مطلقا كما عن السرائر « 1 » وغيره ؛ لصحيح البزنطي : لا يضحى إلا بما قد عرف به « 2 » ، ونحوه غيره ، المحمولة على الاستحباب ؛ لخبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف « 3 » . وبذلك يظهر ضعف ما عن ظاهر التهذيبين « 4 » والنهاية « 5 » والمبسوط « 6 » والإصباح « 7 » والمهذب « 8 » والغنية « 9 » من الوجوب . ويكفي إخبار البائع بالتعريف ؛ لصحيح سعيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال ( ع ) :
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 598 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع ج 1 ص 355 . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 207 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 116 ح 18753 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 206 ، الإستبصار ج 2 ص 265 . ( 5 ) النهاية ص 258 . ( 6 ) المبسوط ج 1 ص 373 . ( 7 ) إصباح الشيعة ص 163 . ( 8 ) المهذب ج 1 ص 257 . ( 9 ) الغنية ص 191 .