عن يسارها مكبرا داعيا ثم الثانية ثم الثالثة كذلك
شرح
والمعروف بين الأصحاب : استحباب أن يرمي جمرة العقبة ( عن يسارها مكبرا داعيا ثم الثانية ثم الثالثة كذلك ) وصحيح ابن عمار شاهد بذلك كله .
وعن القواعد : يستحب رمي الأولى عن يساره « 1 » ، ونحوه عن بعض نسخ الشرائع « 2 » .
ويرده ظاهر الصحيح ، فان المراد من يسارها في الحديث جانبها اليسار بالنسبة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ، لأنه عن يسارها كما صرح به المحقق في محكي النافع « 3 » .
وقد تقدم « 4 » في رمي جمرة العقبة يوم النحر أنه يستحب أن يستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة ، وفي الأولتين يستقبل الجمرة ، فراجع ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 448 .
( 2 ) حكاه عن بعض النسخ صاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 33 ، وخلت نسختنا من ذكر هذا الاستحباب .
( 3 ) النافع ص 97 .
( 4 ) تقدم في ص 21 .