تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
عن يسارها مكبرا داعيا ثم الثانية ثم الثالثة كذلك
شرح
والمعروف بين الأصحاب : استحباب أن يرمي جمرة العقبة ( عن يسارها مكبرا داعيا ثم الثانية ثم الثالثة كذلك ) وصحيح ابن عمار شاهد بذلك كله . وعن القواعد : يستحب رمي الأولى عن يساره « 1 » ، ونحوه عن بعض نسخ الشرائع « 2 » . ويرده ظاهر الصحيح ، فان المراد من يسارها في الحديث جانبها اليسار بالنسبة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ، لأنه عن يسارها كما صرح به المحقق في محكي النافع « 3 » . وقد تقدم « 4 » في رمي جمرة العقبة يوم النحر أنه يستحب أن يستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة ، وفي الأولتين يستقبل الجمرة ، فراجع ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 448 . ( 2 ) حكاه عن بعض النسخ صاحب الجواهر في الجواهر ج 20 ص 33 ، وخلت نسختنا من ذكر هذا الاستحباب . ( 3 ) النافع ص 97 . ( 4 ) تقدم في ص 21 .