تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
ولو نسي الالتزام وتجاوز المستجار ، ففيه أقوال : استحباب الرجوع مطلقاً ، عدمه كذلك ، استحبابه إذا لم يتجاوز الركن والأول محكي عن النافع « 1 » والقواعد « 2 » وغيرهما « 3 » ، والثاني منسوب إلى جماعة « 4 » ، والثالث إلى الشهيد في الدروس « 5 » . واستدل للأول باطلاق بعض النصوص السابقة . وللثاني : بأنه يلزم من الرجوع الزيادة في الطواف ، وهي منهي عنها . وللثالث : بصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) ، عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني ، أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر ، أو يدع ذلك ؟ قال ( ع ) : يترك اللزوم ويمضي « 6 » . الحديث .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 94 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 428 . ( 3 ) كالمحقق الحلي في شرائع الإسلام ج 1 ص 201 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ج 1 ص 375 ، وابن العلامة في إيضاح الفوائد ج 1 ص 299 . ( 4 ) منهم المصنف في التحرير ج 1 ص 584 ، والتذكرة ط . ج ج 8 ص 106 . ( 5 ) الدروس الشرعية ج 1 ص 402 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 108 ح 22 / وسائل الشيعة ج 13 ص 349 ح 17919 .