تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
هامش
فيها كذب ظاهر " تقوية الإيمان ص 38 . وفي شأن الآية الأولى يقول الآلوسي في تفسيره ج 3 ص 121 - 122 : وفي الآية دليل على مشروعية التقية وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء ، سواء أكان العداء لأجل اختلاف الدين أو للأغراض الدنيويةثم قال : وعدَّ قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسّم في وجوههم والانبساط معهم وإعطائهم ، لكفّ أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي سنة وأمر مشروع . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ج 2 ص 223 في الحجرات 2يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ: جوز الشافعي ونظراؤه الائتمام في الجماعة خلف الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة من مال ، وأصله أن الولاة الذين يصلون بالناس جماعة لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة معهم ولا يستطاع إزالتهم صلى معهم وراءهم ، ومن الناس من إذا صلى معهم تقية أعادها ومنهم من يكتفي بها ، وأنا أقول بوجوب إعادتها سراً ولكن لا ينبغي ترك الصلاة معهم " وقال الآلوسي المفسر في رسالته الأجوبة العراقية ص 225 : والمسألة 22 : كنت أصلي الظهر في البيت بعد صلاة الجمعة وأنكر في قلبي على من يصليها في الجامع جماعة وأنه ليضيق صدري ولا ينطلق لساني " وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي ج 1 ص 482 : لا تصح إمامة الفاسق مطلقا وإذا لم تصح صلى معه دفعا للأذى ويعيد ، وقرأ المروزي على أحمد بن حنبل أن أنس بن مالك كان يصلي المكتوبة في منزله ويصلي الجمعة خلف الحجاج فلم ينكر ذلك أحمد "