والطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا
شرح
وأجيب عن الطائفة الثانية بأنها حكاية فعل رسول الله ( ع ) ، فلعله لأقلية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين ، ولم يقل ان استلامها محظور أو مكروه .
وفيه : أولًا : ان خبر غياث دال على عدم استلامه ( ع ) الركنين اصلًا ، وهذا غير ممكن على فرض الاستحباب .
وثانياً : ان الصحيحين متضمنان لقوله : فلا تعرض لهما ، وهو يفيد الحظر أو الكراهة .
فالحق ان النصوص متعارضة ، فيرجع إلى أخبار الترجيح ، وهي تقتضي تقديم الأولى ، لكونها مما اشتهر بين الأصحاب ، ولموافقة الثانية للعامة .
مقدار الطواف المستحب
( و ) الثامن : ( الطواف ثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ) بلا خلاف « 1 » فيهما في الجملة .هامش
( 1 ) كما عن جواهر الكلام ج 19 ص 361 ، ومستند الشيعة ج 12 ص 86 .