شرح
ولو لم يستطع ، فيطوف بهذا العدد اشواطاً كما دل عليه الصحيح ، فتكون جميع الأشواط احدى وخمسين طوافاً وثلاثة أشواط .
وعليه فهل يجعل الثلاثة تتمة للأسبوع الأخير فيكون الطواف الأخير عشرة كما هو المنسوب إلى المشهور « 1 » .
أم يضم إلى الثلاثة الأخيرة أربعة أشواط ويجعلها طوافا كما عن ابن زهرة « 2 » ، وعن المختلف « 3 » نفي البأس عنه .
أم يجعل الثلاثة الأخيرة طوافا مستقلا ؟ وجوه :
استدل للأول بان الصحيح تضمن ان المستحب في فرض عدم الاستطاعة ثلاثمائة وستين شوطا ، وإذا انضم إلى ذلك ما دل على أن كل طواف سبعة أشواط ، لزم منه الالتزام بالتخصيص في خصوص الطواف الأخير .
وفيه : أولًا : ان النص مطلق قابل لذلك ، ولجعل غيره من الطوافات عشرة أشواط ، ولجعل الثلاثة الأخيرة طوافاً مستقلًا .
وثانياً : ان صحيح أبي بصير - عمن أجمعت العصابة على صحة ما
هامش
( 1 ) نسيه المحقق النراقي إلى المشهور في مستند الشيعة ج 12 ص 87 .
( 2 ) غنية النزوع ص 173 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 203 .