تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
والإشارة « 1 » وهو : حصره في خمسة بإسقاط الورس ، وعن الغنية « 2 » نفي الخلاف عن حرمتها . 4 - ما عن الصدوق في المقنع « 3 » أيضا ، والتهذيب « 4 » والجامع « 5 » والذخيرة « 6 » والكفاية « 7 » وهو : الاقتصار على أربعة : المسك الزعفران والعنبر والورس . وعن الارشاد « 8 » وجمع من متأخري المتأخرين : التردد في التعميم أو التخصيص . ثم إن في المقام نزاعين آخرين : أحدهما : في موضوع الطيب على القول بالتعميم . ثانيهما : في متعلق الحكم وان المحرم هو الشم والاكل ، أو هما مع الاطلاء ، أو كل فعل متعلق به ، بل نزاع ثالث وهو في موارد الاستثناء .
هامش
( 1 ) الإشارة ص 157 . ( 2 ) غنية النزوع ص 160 . ( 3 ) المقنع ص 231 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 299 . ( 5 ) الجامع للشرايع ص 183 . ( 6 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 590 . ( 7 ) كفاية الأحكام ص 59 . ( 8 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 317 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328 | السيد محمد صادق الروحاني