تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح

حكم إحرام الحائض والجنب من أهل المدينة

فرع : إذا كان المحرم جنبا أو حائضا ولم يكن استعمال الماء ميسورا له ولو لضيق الوقت ، فعلى القول بجواز الإحرام من خارج المسجد أو جواز الإحرام من الجحفة اختيارا لا إشكال . وأما على ما اخترناه من لزوم كون الإحرام من داخل المسجد وأنه لا يجزي الإحرام من الجحفة اختيارا ، فإن أمكن الإحرام في حال الاجتياز من المسجد لا كلام . وإن لم يمكن فهل يحرمان من خارج المسجد كما عن الشهيد الثاني « 1 » والمدارك « 2 » والذخيرة « 3 » لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرما . أم يؤخرانه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير كما في المستند « 4 » . أم يحرمان من خارج المسجد ويجددان الإحرام من الجحفة أو محاذاتها .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 104 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 219 . ( 3 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 576 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 183 .