تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وغيرهم من التأخرين « 1 » ، بل عند أكثرهم كما عن الآخرين وعن شرح المفاتيح « 2 » : أنه المشهور ، وعن المعتبر أن القول الآخر شاذ نادر - وهو : البعد عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب . والكلام تارة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة وأخرى بلحاظها ، أما الأول « 3 » : فقد استدل للقول الأول بوجوه : أحدهما : ما في المستند « 4 » والجواهر « 5 » وغيرهما وهو : أن الآية الشريفة وجملة من النصوص المتقدم بعضها تدل على أن التمتع فرض كل أحد خرج عنهم ما دون اثنى عشر ميلا بالاجماع ، والمتيقن من النصوص ، فيبقى الباقي ، وعبروا عن هذا الوجه بالأصل ومرادهم به اصالة العموم . ثانيها : ما عن كشف اللثام « 6 » وغيره وهو : أن الآية تدل على أن من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وظيفته التمتع ، والحاضر مقابل المسافر ، والسفر أربعة فراسخ وهى اثنا عشر ميلا .
هامش
( 1 ) كابن فهد الحلي في المهذب ج 2 ص 145 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 11 ص 219 . ( 3 ) مع قطع النظر عن النصوص . ( 4 ) مستند الشيعة ج 11 ص 220 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 18 ص 6 . ( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 16 .