تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
بصيغة ضعه فيهم أو ما أدى معناه فالجواز ، وبين ما إذا كان بصيغة ادفعه فالمنع . الرابع : ما عن بعض الفضلاء « 1 » وهو : أنه إن قال : للفقراء ، مثلا جاز ، وإن قال : أعطه للفقراء ، فإن علم فقره لم يجز وإلا جاز . احتج المانع بظهور اللفظ في مغايرة الدافع والمدفوع اليه ، وبما ورد في المرأة توكل رجلا أن يزوجها فيزوجها من نفسه ، الدال على عدم الجواز « 2 » . وبما ورد في من وكله شخص في بيع شئ فباعه من نفسه ، الدال على المنع « 3 » . وبجملة من النصوص الدالة على أنه لا يجوز أن يأخذ مما أعطى لان يفرقه في مساكين كمصحح ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال ( ع ) : لا يأخذ منه شيئا حتى أذن له صاحبه « 4 » .
هامش
( 1 ) حكاه في التنقيح ، ج 3 ، ص 21 / وحكاه في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 110 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ح 5 ، ص 378 / الوسائل ، ج 20 ، ح 25648 ، ص 288 . ( 3 ) الوسائل ، ج 17 ، ح 22819 ، ص 391 ، الباب 6 من أبواب آداب التجارة . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ح 121 ، ص 352 / الوسائل ، ج 17 ، ح 22514 ، ص 277 .