تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
ولكن يرد على الأول : أن ظاهر تعليق كل حكم على موضوع ثبوته لجميع الافراد ، فلو علق رضاه بتصرفه في ماله على المجتهد كان مقتضاه جواز تصرف كل مجتهد بما هو مجتهد ، ولا سيما مع إحراز عدم خصوصية فرد في نظره ، فإذا كان المدفوع اليه يرى نفسه مجتهدا جاز له التصرف . وهذا الظهور أقوى من المشار اليه ، مع أن للمنع عن الظهور المذكور مجالا واسعا . ويرد على الثاني : أن صدر الخبر صريح في التوكيل في أن يزوجها من شخص معين ، فهو غير مربوط بالمقام . ويرد على الثالث : أنه ليس متضمنا لبيان كيفية التوكيل ، ولعله كان بنحو لا يشمل نفسه . ويرد على الرابع : أنه يعارض تلك النصوص جملة أخرى من الاخبار : لاحظ : صحيح سعيد بن يسار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . وحسن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم ( ع ) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ح 1 ، ص 555 / الوسائل ، ج 9 ، ح 12039 ، ص 287 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181 | السيد محمد صادق الروحاني