تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
قال ( ع ) : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره « 1 » . ونحوهما غيرهما . والجمع بين النصوص إنما هو بحمل خبر المنع من جهة التعبير فيه بالنكرة على إرادة أشخاص معينين ، أو بحمل النصوص المجوزة على المال الذي يكون من الحقوق الشرعية على ما هو موردها ، وخبر المنع على ما يكون للدافع ، ولعل الأول أظهر . فالمتحصل : أنه لا دليل على المنع ، والقاعدة تقتضي الجواز . وفي المقام رواية يمكن استفاة الجواز منها ، وهي رواية عيثم « 2 » بن عيسى عن أبي الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل تعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ، قال ( ع ) : لا بأس « 3 » . بتقريب : ما تقدم من أنه من المحتمل بل الظاهر ورودها في التوكيل فسئل أنه إذا أعطاه رجل مالا للحج هل يجب مباشرته بنفسه أم يجوز الدفع إلى الغير ؟ وعليه فهي سؤالا وجوابا كالصريحة في جواز مباشرته بنفسه . فالمتحصل : أن الأظهر هو الجواز .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ح 2 ، ص 555 / الوسائل ، ج 9 ، ح 12040 ، ص 288 . ( 2 ) في التهذيب والوسائل عثمان بن عيسى . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 255 ، ص 462 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14580 ، ص 184 .