شرح
، والمحقق « 1 » ، وسيد المدارك « 2 » ، وأكثر المتأخرين « 3 » : القول بالبطلان .
واستدل للبطلان بوجوه :
الأول : الحصر المستفاد من النصوص ، حيث إنه حصر فيها الصحة بما إذا أتى بالصوم بقصد أنه من شعبان ، لاحظ موثق سماعة وغيره .
وفيه : أن ظاهر الحصر كونه إضافيا بالنسبة إلى قصده من رمضان ، لاحظ الموثق ، حيث إنه ( ع ) بعد قوله إنما يصام إلى آخره قال : ولا يصومه من شهر رمضان .
مع أنه لو سلم ظهورها في ذلك ، يتعين حملها على ما ذكرناه ، لما ستعرف عند بيان الوجه المختار .
الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم « 4 » ( ره ) وهو : أن حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب ، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما ، فإذا لم يتعين حقيقة أحدهما في النية التي حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به لم يقع عن أحدهما .
وفيه : أولا : النقض بما إذا لم يدر أن ما في ذمته الظهر أو العصر ، إذ لا ريب في صحة الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، مع أن حقيقة الظهر
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 652 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 37 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 37 / ذخيرة المعاد ج 3 ص 516 / رياض المسائل ج 5 ص 307 ط . ج .
( 4 ) كتاب الصوم - الأول - للشيخ الأنصاري ص 121 .