شرح
قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كانت جنابته من احتلام « 1 » .
وموثق سماعة : عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ - إلى أن قال - إن أقدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن أقدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء « 2 » .
ومن الأخير يظهر : أنه إن قدم بعد الزوال لا صوم له ، ويجب عليه القضاء حينئذ لما دل على وجوبه على المسافر .
ويشهد به أيضا : معتبر محمد بن مسلم : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال ( ع ) : لا بأس به « 3 » .
وأما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر ، وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام « 4 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال ( ع ) : إذا طلع الفجر وهو خارج
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 190 ح 13192 / الكافي ج 4 ص 132 ح 9
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 191 ح 13194 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 327 ح 88
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 193 ح 13198 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 242 ح 17
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 189 ح 13188 / الكافي ج 4 ص 131 ح 4