تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
شرح
قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني إذا كانت جنابته من احتلام « 1 » . وموثق سماعة : عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ - إلى أن قال - إن أقدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن أقدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء « 2 » . ومن الأخير يظهر : أنه إن قدم بعد الزوال لا صوم له ، ويجب عليه القضاء حينئذ لما دل على وجوبه على المسافر . ويشهد به أيضا : معتبر محمد بن مسلم : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال ( ع ) : لا بأس به « 3 » . وأما صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر ، وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام « 4 » . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال ( ع ) : إذا طلع الفجر وهو خارج
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 190 ح 13192 / الكافي ج 4 ص 132 ح 9 ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 191 ح 13194 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 327 ح 88 ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 193 ح 13198 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 242 ح 17 ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 189 ح 13188 / الكافي ج 4 ص 131 ح 4