والواجب في السفر إلا النذر المقيد به وبدل دم المتعة والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا أو يكون سفره أكثر من حضره ، وهو كل من ليس له في بلد مقام عشرة أيام .
شرح
الجواهر « 1 » وغيرها « 2 » .
( و ) العاشر : الصوم ( الواجب في السفر إلا النذر المقيد به وبدل دم المتعة والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا أو يكون سفره أكثر من حضره ، وهو كل من ليس له في بلد مقام عشرة أيام ) وقد مر الكلام في المستثنى الأول والمستثنى منه مفصلا ، وسيأتي الكلام في الثاني والثالث من المستثنى في كتاب الحج ، وفي الرابع في الباب الرابع « 3 » .
وأما تعريف كثير السفر بما أفاده ، فقد تقدم الكلام فيه في الجزء الخامس من هذا الشرح « 4 » .
المراد من حرمة الصوم
ثم إنه وقع الكلام في أن حرمة الصوم في الموارد المشار إليها ، هل هي ذاتية ، كما هو ظاهر كلمات الأصحاب ، أم تشريعية كما هو ظاهرهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 17 ص 129 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 10 ص 513 / الحدائق الناضرة ج 13 ص 393 .
( 3 ) يأتي ص 453 في بحث : المعذورين الباب الرابع .
( 4 ) فقه الصادق ج 6 ص 400 من ط . ق ، وفي هذه الطبعة ج 9 في حكم كثير السفر .