تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
وعن الشيخ في الاستبصار « 1 » والحلي « 2 » والمصنف في بعض كتبه « 3 » وغيرهم « 4 » : هو أن يصوم يومين مع ليلة . ويشهد للأول منهما : مرسل الصدوق قال الصادق ( ع ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره « 5 » . وصحيح البختري عن أبي عبد الله ( ع ) : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر « 6 » . ونحوه صحيح الحلبي « 7 » . ويشهد للقول الثاني : خبر محمد بن سليمان عن أبيه عن الإمام الصادق ( ع ) - في حديث - : وإنما قال رسول الله : ولا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار « 8 » . ولا تنافي بين النصوص ، بل الجمع بينهما يقتضي البناء على إرادة الأعم ، كما عن الاقتصار « 9 » والمسالك « 10 » والروضة « 11 » وفي
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 2 ص 138 ذيل الحديث 3 . ( 2 ) السرائر ج 1 ص 420 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق - العلامة الحلي ج 2 ص 617 لو امسك عن الطعم يومين لا بنية الصيام بل بينة الإفطار فالأقوى فيه عدم التحريم الثالث . ( 4 ) الاقتصاد ص 293 / المعتبر ج 2 ص 714 . ( 5 ) الوسائل ج 10 ص 521 ح 14014 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 172 ح 2047 . ( 6 ) الوسائل ج 10 ص 521 ح 14018 / الكافي ج 4 ص 96 ح 3 . ( 7 ) الوسائل ج 10 ص 521 ح 14016 / الكافي ج 4 ص 95 ح 2 . ( 8 ) الوسائل ج 10 ص 522 ح 14019 / الكافي ج 4 ص 92 ح 5 . ( 9 ) الاقتصاد ص 293 . ( 10 ) مسالك الإفهام ج 2 ص 81 . ( 11 ) شرح اللمعة ج 2 ص 141 .