تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
2 - من ترك هذا الصوم يستحب له القضاء ، بلا خلاف لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح « 1 » . وفي ثبوت القضاء على من تركها للسفر أو المرض روايتان ، فإن أمكن الجمع بحمل النافية على عدم التأكد ، وإلا فتطرح النافية لأشهرية المثبتة . 3 - المحكي عن شرح القواعد لفخر الإسلام « 2 » : الصائم لرمضان أو النذر المعين إذا كان فيه أحد الأيام الثلاثة التي يستحب أن يصومها من كل شهر وأيام البيض يحصل له ثواب الواجب والمندوب ودخل المندوب ضمنا ، وكذا لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر المعين أو الكفارات أو أي صوم كان من الواجبات في الأيام المندوبات . انتهى . ويمكن أن يستدل له بوجهين : أحدهما : أصالة التداخل التي بنينا عليها نحن أيضا ، ما لم يثبت العدم . الثاني : أن المستفاد من نصوص الباب وما شاكل رجحان وجود طبيعة الصوم في تلك الأيام واجبا أو غيره ، ويستفاد ذلك من ما في الأخبار من التعليلات المنطبقة على ذلك أيضا ، وهذا ليس من التداخل في شيء . 4 - إن عجز عن صومها لكبر ، أو نحوه ، أو شق عليه ذلك ، استحب له أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 198 ح 13209 / الكافي ج 4 ص 142 ح 8 ( 2 ) حكاه عنه في الجواهر ج 17 ص 93 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني