شرح
ففي صحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) : صام رسول الله ( ع ) حتى قيل ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم ، ثم صام صوم داود يوما ويوما لا ، ثم قبض رسول الله ( ع ) على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال : يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر . وقال حماد : الوحر : الوسوسة . قال حماد : فقلت : وأي الأيام هي ؟ قال ( ع ) : أول خميس في الشهر ، وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه . الحديث « 1 » ، ونحوه غيره من النصوص الكثيرة .
وقد وردت في النصوص كيفيات أخر لصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاث أو ذلك في شهر ، وأربعاء وخميس وأربعاء في شهر آخر ، أو الأربعاء والخميس والجمعة ، أو الخميس بين الأربعائين ، ولكن آكدها ما في المتن .
فروع :
1 - يكره فيها المجادلة والجهل والإسراع إلى الحلف والإيمان بالله تعالى ، كما أنه يستحب احتمال من يجهل عليه ، كل ذلك لخبر الفضيل بن يسار : إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الحلف بالله والإيمان بالله ، وإن جهل عليه أحد فليتحمله « 2 » .هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 415 ح 13735 / الكافي ج 4 ص 89 ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 167 ح 13134 / الكافي ج 4 ص 88 ح 4 .