شرح
فإن قيل : إن القرينة لإرادة معناها الاصطلاحي في الموثق جعلها في مقابل الاستبانة .
قلنا : إنه لا يكون قرينة لذلك ، فإن الاستبانة هي الظهور من قبل نفسه ، والبينة هي الظهور بواسطة الدليل .
ومنها : فحوى ما يدل على حجيتها في باب المرافعات من الأموال والدماء والفروج وغيرها ، ولا بأس به .
2 - البينة حجة في خصوص الهلال لدلالة نصوص كثيرة عليها : كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : أن عليا ( ع ) كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين « 2 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : قال علي ( ع ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين « 3 » . ونحوها غيرها .
وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الأخبار : إحداهما : ما يدل على قول الشيخ وتابعيه : كخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال ( ع ) : إن شهر رمضان فريضة من
هامش
( 1 ) الوسائل ج 287 10 ح 13433 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 157 ح 8 .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 286 ح 13430 / الكافي ج 4 ص 76 ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 288 ح 13436 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 180 ح 70 .