أو قيام البينة بالرؤية .
شرح
وتشهد به - مضافا إلى حصول العلم بدخول رمضان به والعلم حجة ذاتا - نصوص : كخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه قال : في كتاب علي : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين « 1 » . ونحوه غيره .
حجية البينة في ثبوت الهلال
والثالث : ما أفاده بقوله ( أو قيام البينة بالرؤية ) أي رؤية الهلال بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة ، وفي الشرائع « 2 » : قيل لا تقبل ، وفي الجواهر « 3 » : لم نعرف القائل . وقد اختلفوا في أنه هل تكون البينة القائمة عليها حجة مطلقا كما عن المفيد « 4 » والإسكافي « 5 » والسيد « 6 » والحلي « 7 » والفاضلين « 8 » والشهيدين « 9 »هامش
( 1 ) الوسائل ج 10 ص 255 ح 13349 / تهذيب الأحكام ج 4 ص 158 ح 13 .
( 2 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 148 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 16 ص 354 .
( 4 ) المقنعة ص 297 .
( 5 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 3 ص 489 .
( 6 ) رسائل الشريف المرتضى ج 3 ص 54 .
( 7 ) السرائر ج 1 ص 380 .
( 8 ) المحقق في المعتبر ج 2 ص 686 / والعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ج 6 ص 128 .
( 9 ) الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية ص 48 / الشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 2 ص 109 .