رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوما من شعبان .
شرح
ثبوت هلاله ، وهي أمور : أحدها : ( رؤية الهلال ) : لا خلاف في الثبوت بها ، وفي التذكرة « 1 » : ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى .
وتشهد به - مضافا إلى أنه يرجع إلى حجية العلم وهي ذاتية - نصوص كثيرة : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية « 3 »
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : في الرجل يرى الهلال وحده : إذا لم يشك فليصم « 4 » .
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
الثاني : ما ذكره بقوله ( أو مضي ثلاثين يوما من شعبان ) بإجماع المسلمين ، بل قيل « 5 » : إنه من ضروريات الدين .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 118 ط . ج .
( 2 ) الوسائل ج 10 ص 252 ح 13339 / الكافي ج 4 ص 76 ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 10 ص 252 ح 13340 / الكافي ج 4 ص 77 ح 6 .
( 4 ) الوسائل ج 10 ص 260 ح 13367 / مسائل علي بن جعفر ص 149 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 165 .