تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
رؤية الهلال أو مضي ثلاثين يوما من شعبان .
شرح
ثبوت هلاله ، وهي أمور : أحدها : ( رؤية الهلال ) : لا خلاف في الثبوت بها ، وفي التذكرة « 1 » : ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . انتهى . وتشهد به - مضافا إلى أنه يرجع إلى حجية العلم وهي ذاتية - نصوص كثيرة : كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية « 3 » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : في الرجل يرى الهلال وحده : إذا لم يشك فليصم « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . الثاني : ما ذكره بقوله ( أو مضي ثلاثين يوما من شعبان ) بإجماع المسلمين ، بل قيل « 5 » : إنه من ضروريات الدين .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 6 ص 118 ط . ج . ( 2 ) الوسائل ج 10 ص 252 ح 13339 / الكافي ج 4 ص 76 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 10 ص 252 ح 13340 / الكافي ج 4 ص 77 ح 6 . ( 4 ) الوسائل ج 10 ص 260 ح 13367 / مسائل علي بن جعفر ص 149 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 6 ص 165 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني